السيد محمد تقي المدرسي
79
فقه العهود والمواثيق
الأحكام : 1 اليمين : عقد بين الإنسان وربِّه ، وذلك بأن يحلف الإنسان بالله تعالى على فعل شيء أو تركه في المستقبل حسب الشروط التي سنبيّنها ، ويطلق عليها الحَلْف والقَسَم أيضاً . 2 إذا حَلَف الانسان حسب الشروط الآتية وجب عليه برّ اليمين والوفاء بها ( أي العمل بمضمون حلفه ) ، وفي حالة المخالفة بإرادته واختياره وجبت عليه الكفّارة ، ومخالفة اليمين تُسمّى ( حَنْثا ) والمخالف ( حانثاً ) . 3 كفّارة حنث اليمين هي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على أيّ واحدٍ من الكفّارات الثلاث فصيام ثلاثة أيام .